7847
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا ، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ اللَّيْلِ وَأَجْرَ النَّهَارِ ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي