عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :
إِذَا أَحَدَّ أَحَدُكُمُ الشَّفْرَةَ فَلَا يُحِدَّهَا ، وَالشَّاةُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :
إِذَا أَحَدَّ أَحَدُكُمُ الشَّفْرَةَ فَلَا يُحِدَّهَا ، وَالشَّاةُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ
أخرجه ابن حجر في "المطالب العالية" (10 / 514) برقم: (2761) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 493) برقم: (8667)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الشِّينِ مَعَ الْفَاءِ ) ( شَفَرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ لَا عُذْرَ لَكُمْ إِنْ وُصِلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيكُمْ شُفْرٌ يَطْرِفُ الشُّفْرُ بِالضَّمِّ ، وَقَدْ يُفْتَحُ : حَرْفُ جَفْنِ الْعَيْنِ الَّذِي يَنْبُتُ عَلَيْهِ الشَّعَرُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ كَانُوا لَا يُوَقِّتُونَ فِي الشُّفْرِ شَيْئًا أَيْ لَا يُوجِبُونَ فِيهِ شَيْئًا مُقَدَّرًا . وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ وَاجِبَةٌ فِي الْأَجْفَانِ ، فَإِنْ أَرَادَ بِالشُّفْرِ هَاهُنَا الشَّعْرَ فَفِيهِ خِلَافٌ ، أَوْ يَكُونُ الْأَوَّلُ مَذْهَبًا لِلشَّعْبِيِّ . ( هـ س ) وَفِيهِ إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَزِنَادًا فَلَا تَهِجْهَا الشَّفْرَةُ : السِّكِّينُ الْعَرِيضَةُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّ أَنَسًا كَانَ شَفْرَةَ الْقَوْمِ فِي سَفَرِهِمْ أَيْ أَنَّهُ كَانَ خَادِمَهُمُ الَّذِي يَكْفِيهِمْ مَهْنَتَهُمْ شُبِّهَ بِالشَّفْرَةِ ؛ لِأَنَّهَا تُمْتَهَنُ فِي قَطْعِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ أَيْ جَانِبِهَا وَحَرْفِهَا . وَشَفِيرُ كُلِّ شَيْءٍ : حَرْفُهُ . * وَفِي حَدِيثِ كُرْزٍ الْفِهْرِيِّ لَمَّا أَغَارَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ يَرْعَى بِشُفَرٍ هُوَ بِضَمِّ الشِّينِ وَفَتْحِ الْفَاءِ : جَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ يَهْبِطُ إِلَى ا
[ شفر ] شفر : الشُّفْرُ بِالضَّمِّ : شُفْرُ الْعَيْنِ ، وَهُوَ مَا نَبَتَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ وَأَصْلُ مَنْبِتِ الشَّعْرِ فِي الْجَفْنِ وَلَيْسَ الشُّفْرُ مِنَ الشَّعَرِ فِي شَيْءٍ ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ ; صَرَّحَ بِذَلِكَ اللِّحْيَانِيُّ وَالْجَمْعُ أَشْفَارٌ سِيبَوَيْهِ : لَا يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَالشَّفْرُ : لُغَةٌ فِيهِ عَنْ كُرَاعٍ . شَمِرٌ : أَشْفَارُ الْعَيْنِ مَغْرِزُ الشَّعَرِ . وَالشَّعَرُ : الْهُدْبُ . قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : شُفْرُ الْعَيْنِ مَنَابِتُ الْأَهْدَابِ مِنَ الْجُفُونِ . الْجَوْهَرِيُّ : الْأَشْفَارُ حُرُوفُ الْأَجْفَانِ الَّتِي يَنْبُتُ عَلَيْهَا الشَّعَرُ ، وَهُوَ الْهُدْبُ . وَفِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ : لَا عُذْرَ لَكُمْ إِنْ وُصِلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِيكُمْ شُفْرٌ يَطْرِفُ . وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ : كَانُوا لَا يُؤَقِّتُونَ فِي الشُّفْرِ شَيْئًا أَيْ لَا يُوجِبُونَ فِيهِ شَيْئًا مُقَدَّرًا . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ وَاجِبَةٌ فِي الْأَجْفَانِ فَإِنْ أَرَادَ بِالشُّفْرِ هَا هُنَا الشَّعَرَ فَفِيهِ خِلَافٌ أَوْ يَكُونُ الْأَوَّلُ مَذْهَبًا لِلشَّعْبِيِّ . وَشُفْرُ كُلِّ شَيْءٍ : نَاحِيَتُهُ . وَشُفْرُ الرَّحِمِ وَشَافِرُهَا : حُرُوفُهَا . وَشُفْرَا الْمَرْأَةِ وَشَافِرَاهَا : حَرْفَا رَحِمِهَا . وَالشَّفِرَةُ وَالشَّفِيرَةُ مِنَ النِّسَاءِ : الَّتِي تَجِدُ شَهْوَتَهَا فِي شُفْرِهَا فَيَجِيءُ مَاؤُهَا سَرِيعًا وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي تَقْنَعُ مِنَ النِّكَاحِ بِأَيْسَرِهِ ، وَهِيَ نَقِيضُ الْقَعِيرَةِ . وَالشُّفْرُ : حَرْفُ هَنِ الْمَرْأَةِ وَحَدُّ الْمِشْفَرِ . وَيُقَالُ لِنَاحِيَتَيْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ : الْإِسْكَتَانِ وَلِطَرَفَيْهِمَا : الشُّفْرَانِ اللَّيْثُ : الشَّافِرَانِ مِنْ هَنِ الْمَرْأَةِ أَ
8667 8606 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا أَحَدَّ أَحَدُكُمُ الشَّفْرَةَ فَلَا يُحِدَّهَا ، وَالشَّاةُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ " .