9299
باب ما يكره من حجارة الحرم وقطع الغصن
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ :
كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ ، فَيُصْنَعَ عُرًى لِلْغَرَائِرِ يُرْبَطُ عَلَيْهَا
معلق ، مرسل· رواه عبد الله بن أبي نجيح