عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ ، يَرْفَعُهُ إِلَى فَاطِمَةَ السَّهْمِيَّةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ :
الْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ ظُلْمُ الْخَادِمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ ، يَرْفَعُهُ إِلَى فَاطِمَةَ السَّهْمِيَّةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ :
الْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ ظُلْمُ الْخَادِمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (5 / 151) برقم: (9317)
( لَحَدَ ) * فِيهِ " احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ " أَيْ : ظُلْمٌ وَعُدْوَانٌ . وَأَصْلُ الْإِلْحَادَ : الْمَيْلُ وَالْعُدُولُ عَنِ الشَّيْءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ طَهْفَةَ " لَا يُلْطَطُ فِي الزَّكَاةِ وَلَا يُلْحَدُ فِي الْحَيَاةِ " أَيْ : لَا يَجْرِي مِنْكُمْ مَيْلٌ عَنِ الْحَقِّ مَا دُمْتُمْ أَحْيَاءً . قَالَ أَبُو مُوسَى : رَوَاهُ الْقُتَيْبِيُّ " لَا تُلْطِطْ وَلَا تُلْحِدْ " عَلَى النَّهْيِ لِلْوَاحِدِ وَلَا وَجْهَ لَهُ ; لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلْجَمَاعَةِ . وَرَوَاهُ الزَّمَخْشَرِيُّ " لَا نُلْطِطُ وَلَا نُلْحِدُ " بِالنُّونِ . * وَفِي حَدِيثِ دَفْنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا " اللَّحْدُ : الشَّقُّ الَّذِي يُعْمَلُ فِي جَانِبِ الْقَبْرِ لِمَوْضِعِ الْمَيِّتِ ; لِأَنَّهُ قَدْ أُمِيلَ عَنْ وَسَطِ الْقَبْرِ إِلَى جَانِبِهِ . يُقَالُ : لَحَدْتُ وَأَلْحَدْتُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ دَفْنِهِ أَيْضًا " فَأَرْسَلُوا إِلَى اللَّاحِدِ وَالضَّارِحِ " أَيْ : الَّذِي يَعْمَلُ اللَّحْدَ وَالضَّرِيحَ . * وَفِيهِ " حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَى وَجْهِهِ لُحَادَةٌ مِنْ لَحْمٍ " أَيْ : قِطْعَةٌ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : " مَا أُرَاهَا إِلَّا " لُحَاتَةً " بِالتَّاءِ ، مِنَ اللَّحْتِ ، وَهُوَ أَلَّا يَدَعَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ شَيْئًا إِلَّا أَخَذَهُ . وَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ بِالدَّالِّ فَتَكُونُ مُ
[ لحد ] لحد : اللَّحْدُ وَاللُّحْدُ : الشَّقُّ الَّذِي يَكُونُ فِي جَانِبِ الْقَبْرِ مَوْضِعَ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ قَدْ أُمِيلَ عَنْ وَسَطٍ إِلَى جَانِبِهِ ، وَقِيلَ : الَّذِي يُحْفَرُ فِي عُرْضِهِ ; وَالضَّرِيحُ وَالضَّرِيحَةُ : مَا كَانَ فِي وَسَطِهِ ، وَالْجَمْعُ أَلْحَادٌ وَلُحُودٌ . وَالْمَلْحُودُ كَاللَّحْدِ صِفَةٌ غَالِبَةٌ ; قَالَ : حَتَّى أُغَيَّبَ فِي أَثْنَاءِ مَلْحُودِ . وَلَحَدَ الْقَبْرَ يَلْحَدُهُ لَحْدًا وَأَلْحَدَهُ : عَمِلَ لَهُ لَحْدًا ، وَكَذَلِكَ لَحَدَ الْمَيِّتَ يَلْحَدُهُ لَحْدًا وَأَلْحَدَهُ وَلَحَدَ لَهُ وَأَلْحَدَ ، وَقِيلَ : لَحَدَهُ دَفْنَهُ ، وَأَلْحَدَهُ عَمِلَ لَهُ لَحْدًا . وَفِي حَدِيثِ دَفْنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا . وَفِي حَدِيثِ دَفْنِهِ أَيْضًا : فَأَرْسَلُوا إِلَى اللَّاحِدِ وَالضَّارِحِ . أَيْ إِلَى الَّذِي يَعْمَلُ اللَّحْدَ وَالضَّرِيحَ . الْأَزْهَرِيُّ : قَبْرٌ مَلْحُودٌ لَهُ وَمُلْحَدٌ ، وَقَدْ لَحَدُوا لَهُ لَحْدًا ; وَأَنْشَدَ : أَنَاسِيُّ مَلْحُودٌ لَهَا فِي الْحَوَاجِبِ شَبَّهَ إِنْسَانَ الْعَيْنِ تَحْتَ الْحَاجِبِ بِاللَّحْدِ ، وَذَلِكَ حِينَ غَارَتْ عُيُونُ الْإِبِلِ مِنْ تَعَبِ السَّيْرِ . أَبُو عُبَيْدَةَ : لَحَدْتُ لَهُ وَأَلْحَدْتُ لَهُ وَلَحَدَ إِلَى الشَّيْءِ يَلْحَدُ وَالْتَحَدَ : مَالَ . وَلَحَدَ فِي الدِّينِ يَلْحَدُ وَأَلْحَدَ : مَالَ وَعَدَلَ ، وَقِيلَ : لَحَدَ ؛ مَالَ وَجَارَ . ابْنُ السِّكِّيتِ : الْمُلْحِدُ الْعَادِلُ عَنِ الْحَقِّ الْمُدْخِلُ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، يُقَالُ قَدْ أَلْحَدَ فِي الدِّينِ وَلَحَدَ أَيْ حَادَ عَنْهُ ; وَقُرِئَ : لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ وَالْتَحَدَ مِث
9317 9223 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ ، يَرْفَعُهُ إِلَى فَاطِمَةَ السَّهْمِيَّةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : الْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ ظُلْمُ الْخَادِمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ " .