9441
باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ ج٥ / ص١٩٣مُوسَى قَالَ :
لَا نَفَلَ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ يُصَابُ مِنَ الْمَغَانِمِ قَالَ : " مَعْلُومٌ ذَلِكَ ، يُعْمَلُ بِهِ فِيمَا مَضَى حَتَّى الْيَوْمِ
معلق ، مرسل· رواه سليمان بن موسى الأشدق