10818
باب الجلوة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ ج٦ / ص٢٦٠شِهَابٍ ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجِلْوَةِ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : " إِنَّ كَانَ نَحَلَهَا وَأَشْهَدَ لَهَا فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا . وَقَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرَاهَا شَيْئًا
معلق ، مرسل· رواه الزهري