10906
باب ما يحرم الأمة والحرة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا ، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ ، وَلَا لِابْنِهِ "
معلق ، مرسل· رواه الزهري
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا ، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ ، وَلَا لِابْنِهِ "
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 280) برقم: (10906)
بَابُ مَا يُحَرِّمُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ 10906 10838 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا ، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ ، وَلَا لِابْنِهِ " .