10976
باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول قد أوفيتك هديتك
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ . قَالَ سُفْيَانُ :
إِذَا لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهَا ، وَتَأْخُذُ مَهْرَهَا . وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى فَهُوَ عَلَيْهِ حَالٌّ كُلُّهُ ، وَلَهَا أَنْ تَأْبَى حَتَّى يُوَفِّيَهَا مَهْرَهَا
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري