11611
باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :
أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا
معلق ، مرسل· رواه الزهري
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :
أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 434) برقم: (11611)
11611 11543 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا " .