11874
باب الفداء بالشرط
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : بِعْنِي ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَبَى قَالَ : " لَهُ ج٦ / ص٤٩٤ثَلَاثَةُ آلَافٍ ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ قَالَتْ لَهُ : أُعْطِيكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا كَانَ لَهُ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري