11888
باب ما يحل من الفداء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قُلْتُ لَهُ :
أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُّ ؟ قَالَ : " لَا ، إِمَّا أَنْ يَرْضَى فَيُمْسِكَ ، أَوْ يُسَرِّحَ ، وَلَيْسَ لَهُ هُوَ أَنْ يُسِيءَ إِلَيْهَا لِتَفْتَدِيَ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح