12096
باب الكفيل في نفقة المرأة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَسَأَلْنَاهُ ،
عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَبَلًا قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا ، أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا "
معلق ، مرسل· رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى