12166
باب النفقة للمتوفى عنها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ،
وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَمْلًا قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى " يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا ، فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا
معلق ، مرسل· رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى