عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ
فِي الْمَبْتُوتَةِ قَالَ : تُواعِدُ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ ؟ قَالَ : " ذَلِكَ مَكْرُوهٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ
فِي الْمَبْتُوتَةِ قَالَ : تُواعِدُ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ ؟ قَالَ : " ذَلِكَ مَكْرُوهٌ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 55) برقم: (12231)
بَابُ الْبَاءِ مَعَ التَّاءِ ( بَتَّ ) ( س ) فِي حَدِيثِ دَارِ النَّدْوَةِ وَتَشَاوُرِهِمْ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَضَهُمْ إِبْلِيسُ فِي صُورَةِ شَيْخٍ جَلِيلٍ عَلَيْهِ بَتٌّ أَيْ كِسَاءٌ غَلِيظٌ مُرَبَّعٌ . وَقِيلَ طَيْلَسَانٌ مِنْ خَزٍّ ، وَيُجْمَعُ عَلَى بُتُوتٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ طَائِفَةً جَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ لِقَنْبَرٍ : بَتِّتْهُمْ أَيْ أَعْطِهِمُ الْبُتُوتَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ أَيْنَ الَّذِينَ طَرَحُوا الْخُزُوزَ وَالْحِبَرَاتِ ، وَلَبِسُوا الْبُتُوتَ وَالنَّمِرَاتِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ سُفْيَانَ أَجِدُ قَلْبِي بَيْنَ بُتُوتٍ وَعَبَاءٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ كِتَابِهِ لِحَارِثَةَ بْنِ قَطَنٍ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ عُشْرُ الْبَتَاتِ هُوَ الْمَتَاعُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا انْقَطَعَ بِهِ فِي سَفَرِهِ وَعَطِبَتْ رَاحِلَتُهُ : قَدِ انْبَتَّ ، مِنَ الْبَتِّ : الْقَطْعُ ، هُوَ مُطَاوِعُ بَتَّ يُقَالُ بَتَّهُ وَأَبَتَّهُ . يُرِيدُ أَنَّهُ بَقِيَ فِي طَرِيقِهِ عَاجِزًا عَنْ مَقْصِدِهِ لَمْ يَقْضِ وَطَرَهُ : وَقَدْ أَعْطَبَ ظَهْرُهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَبِتَّ الصِّيَامَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، أَيْ لَمْ يَنْوِهِ وَيَجْزِمْهُ فَيَقْطَعْهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي لَا صَوْمَ فِيهِ وَهُوَ اللَّيْلُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ أَيِ اقْطَعُوا الْأَمْرَ فِيهِ وَأَحْكِمُوهُ بِشَرَائِطِهِ . وَهُوَ تَعْرِيضٌ بِالنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، لِأَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ مَبْتُوتٍ ، مُقَدَّرٌ بِمُدَّةٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَتَّةً أَيْ قَاطِعَةً ، وَصَدَقَةٌ بَتَّةٌ أَيْ مُنْقَطِعَةٌ عَنِ الْإِمْلَاكِ . يُقَالُ بَتَّةً وَالْبَتَّةَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَلْبَتَّةَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ جُوَيْرِيَةَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَحْسَبُهُ قَالَ جُوَيْرِيَةُ أَوْ الْبَتَّةَ كَأَنَّهُ شَكَّ فِي اسْمِهَا فَقَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ جُوَيْرِيَةُ ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَ فَقَالَ : أَوْ أَبُتُّ وَأَقْطَعُ أَنَّهُ قَالَ جُوَيْرِيَةُ ، لَا أَحْسَبُ وَأَظُنُّ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا هِيَ الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا بَائِنًا .
( كَرِهَ ) ( س ) فِيهِ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، هِيَ جَمْعُ مَكْرَهٍ ، وَهُوَ مَا يَكْرَهُهُ الْإِنْسَانُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ ، وَالْكُرْهُ - بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ - : الْمَشَقَّةُ . وَالْمَعْنَى أَنْ يَتَوَضَّأَ مَعَ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ وَالْعِلَلِ الَّتِي يَتَأَذَّى مَعَهَا بِمَسِّ الْمَاءِ ، وَمَعَ إِعْوَازِهِ وَالْحَاجَةِ إِلَى طَلَبِهِ ، وَالسَّعْيِ فِي تَحْصِيلِهِ ، أَوِ ابْتِيَاعِهِ بِالثَّمَنِ الْغَالِي ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ الشَّاقَّةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُبَادَةَ : " بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ " يَعْنِي : الْمَحْبُوبِ وَالْمَكْرُوهِ ، وَهُمَا مَصْدَرَانِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَّةِ : " هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ " يَعْنِي : أَنَّ طَلَبَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ شَاقٌّ ، كَذَا قَالَ أَبُو مُوسَى . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا يَوْمٌ يُكْرَهُ فِيهِ ذَبْحُ شَاةٍ لِلَّحْمٍ خَاصَّةً ، إِنَّمَا تُذْبَحُ لِلنُّسُكِ ، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا شَاةُ لَحْمٍ لَا تُجْزِئُ عَنِ النُّسُكِ . هَكَذَا جَاءَ فِي مُسْلِمٍ : اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ ، وَالَّذِي جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ : هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ . * وَفِيهِ : خَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، أَرَادَ بِالْمَكْرُوهِ هَاهُنَا الشَّرَّ ، لِقَوْلِهِ : وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، وَالنُّو
[ كره ] كره : الْأَزْهَرِيُّ : ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكَرْهَ وَالْكُرْهَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ ، وَاخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِي فَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ : قَرَأَ نَافِعٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ : وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ بِالضَّمِّ ، فِي هَذَا الْحَرْفِ خَاصَّةً وَسَائِرِ الْقُرْآنِ بِالْفَتْحِ ، وَكَانَ عَاصِمٌ يَضُمُّ هَذَا الْحَرْفَ أَيْضًا ، وَاللَّذَيْنِ فِي الْأَحْقَافِ : حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ، وَيَقْرَأُ سَائِرَهُنَّ بِالْفَتْحِ ، وَكَانَ الْأَعْمَشُ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ يَضُمُّونَ هَذِهِ الْحُرُوفَ الثَّلَاثَةَ ، وَالَّذِي فِي النِّسَاءِ : لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كُرْهًا ثُمَّ قَرَؤوا كُلَّ شَيْءٍ سِوَاهَا بِالْفَتْحِ ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا نَخْتَارُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي الْقُرْآنِ بِالْفَتْحِ ، إِلَّا الَّذِي فِي الْبَقَرَةِ خَاصَّةً فَإِنَّ الْقُرَّاءَ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى : وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْأَحْرُفِ الَّتِي ضَمَّهَا هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ الَّتِي فَتَحُوهَا فَرْقًا فِي الْعَرَبِيَّةِ وَلَا فِي سُنَّةٍ تُتَّبَعُ ، وَلَا أَرَى النَّاسَ اتَّفَقُوا عَلَى الْحَرْفِ الَّذِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَاصَّةً إِلَّا أَنَّهُ اسْمٌ ، وَبَقِيَّةُ الْقُرْآنِ مَصَادِرُ ، وَقَدْ أَجْمَعَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ الْكَرْهَ وَالْكُرْهَ لُغَتَانِ ، فَبِأَيِّ لُغَةٍ وَقَعَ فَجَائِزٌ ، إِلَّا الْفَرَّاءَ فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الْكُرْهَ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ ، وَالْكَرْهُ
12231 12163 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْمَبْتُوتَةِ قَالَ : تُواعِدُ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ ؟ قَالَ : " ذَلِكَ مَكْرُوهٌ " .