12274
باب طلاق المريض
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا ، ثُمَّ اسْتَصَحَّ فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ : " لَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا ارْتِجَاعًا ، ج٧ / ص٦٥وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرَاثِهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح