12278
باب طلاق المريض
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَلَهَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَتْ : " صَدَقْتَ ! إِنْ كَانَ مَا أَقَرَّ لَهَا بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا ، لَمْ تَزِدْ عَلَى الْمِيرَاثِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْمِيرَاثِ لَمْ تَزِدْ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِهِ "
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري