12363
باب طلاق الأخرس
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي طَلَاقِ الْأَخْرَسِ - وَسَأَلْتُهُ - قَالَ : لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يَكْتُبَ ؟ . قَالَ : " وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَتَبَ " قَالَ : " وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا ابْتِيَاعُهُ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري