12447
باب ينكر حملها قبل أن تضع
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ :
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلًا فَقَالَ زَوْجُهَا : لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي ، لَمْ يُلَاعِنْ حَتَّى تَضَعَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي ، أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا ؟ " فَإِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا لَاعَنَ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري