12543
باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
لَا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
لَا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 123) برقم: (12543)
بَابُ ادِّعَاءِ الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ وَبَابُ مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ 12543 12475 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ " .