12601
باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ :
أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ ، وَإِنِ انْتَفَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ لَمْ يُلْحَقْ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ :
أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ ، وَإِنِ انْتَفَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ لَمْ يُلْحَقْ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 135) برقم: (12601)
12601 12533 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ : أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ ، وَإِنِ انْتَفَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ لَمْ يُلْحَقْ " .