12658
باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ زَمْعَةَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : بَلَغَنِي
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ : قَدْ كَبِرْتُ ، وَذَهَبَتْ قُوَّتِي . فَقَالَ عُمَرُ : " أَتُصِيبُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً ؟ " قَالَ : فِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ عُمَرُ : " فِي كَمْ ؟ " قَالَ : أُصِيبُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ، قَالَ عُمَرُ : " اذْهَبِي فَإِنَّ فِي هَذَا مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب