عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ :
يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِلَّا فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ :
يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِلَّا فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 44) برقم: (10028) ، (6 / 81) برقم: (10140) ، (7 / 172) برقم: (12718) ، (7 / 174) برقم: (12725) ، (7 / 183) برقم: (12768) ، (10 / 354) برقم: (19425) ، (10 / 366) برقم: (19465)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
12718 12650 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ : يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِلَّا فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا " . قَالَ : وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ " .
12718 12650 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ : يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِلَّا فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا " . قَالَ : وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ " .