12815
باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا :
إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب