12989
باب عدة الأمة كان سيدها يطؤها ثم عتقت أو توفي عنها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ
فِي الْأَمَةِ يُصِيبُهَا سَيِّدُهَا ، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ قَالَ : " إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ تَلِدْ لَهُ ، فَأَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكندي