عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، وَلَمْ تَنْكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا ، أَتَحِلُّ لَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، وَلَمْ تَنْكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا ، أَتَحِلُّ لَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 245) برقم: (13054)
بَابُ الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا 13054 12990 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، وَلَمْ تَنْكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا ، أَتَحِلُّ لَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ " . قَالَ عَطَاءٌ : " وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَلْيَنْكِحْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فَلَا " .
بَابُ الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا 13054 12990 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، وَلَمْ تَنْكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا ، أَتَحِلُّ لَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ " . قَالَ عَطَاءٌ : " وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَلْيَنْكِحْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فَلَا " .