13109
باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ ، لَا خِيَارَ لَهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد