عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ : " يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا ، وَيُصْدِقُهَا ، فَإِنَّ النِّكَاحَ الْأَوَّلَ قَدِ انْقَطَعَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ : " يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا ، وَيُصْدِقُهَا ، فَإِنَّ النِّكَاحَ الْأَوَّلَ قَدِ انْقَطَعَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 258) برقم: (13122)
( صَدَقَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ . رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ - بِفَتْحِ الدَّالِّ وَالتَّشْدِيدِ - ، يُرِيدُ صَاحِبَ الْمَاشِيَةِ . أَيِ : الَّذِي أُخِذَتْ صَدَقَةُ مَالِهِ ، وَخَالَفَهُ عَامَّةُ الرُّوَاةِ فَقَالُوا : بِكَسْرِ الدَّالِّ ، وَهُوَ عَامِلُ الزَّكَاةِ الَّذِي يَسْتَوْفِيهَا مِنْ أَرْبَابِهَا . يُقَالُ : صَدَّقَهُمْ يُصَدِّقُهُمْ فَهُوَ مُصَّدِّقٌ . وَقَالَ أَبُو مُوسَى : الرِّوَايَةُ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ وَالدَّالِ مَعًا ، وَكَسْرِ الدَّالِ ، وَهُوَ صَاحِبُ الْمَالِ . وَأَصْلُهُ الْمُتَصَدِّقُ فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الصَّادِ . وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي التَّيْسِ خَاصَّةً ; فَإِنَّ الْهَرِمَةَ وَذَاتَ الْعُوَارِ لَا يَجُوزُ أَخْذُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ كُلُّهُ كَذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ . وَهَذَا إِنَّمَا يَتَّجِهُ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنَ الْحَدِيثِ النَّهْيَ عَنْ أَخْذِ التَّيْسِ ; لِأَنَّهُ فَحْلُ الْمَعَزِ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ أَخْذِ الْفَحْلِ فِي الصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُضِرٌّ بِرَبِّ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ يَعِزُّ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَسْمَحَ بِهِ فَيُؤْخَذَ ، وَالَّذِي شَرَحَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي " الْمَعَالِمِ " أَنَّ الْمُصَدِّقَ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ الْعَامِلُ ، وَأَنَّهُ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ فِي الْقَبْضِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ لَهُمْ بِمَا يَرَاهُ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " لَا تُغَالُوا فِي الصَّدُقَاتِ " . هِيَ جَمْعُ صَدُقَةٍ ، وَهُوَ مَهْرُ الْمَرْأَةِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَآتُ
[ صدق ] صدق : الصِّدْقُ : نَقِيضُ الْكَذِبِ صَدَقَ يَصْدُقُ صَدْقًا وَصِدْقًا وَتَصْدَاقًا . وَصَدَّقَهُ : قَبِلَ قَوْلَهُ . وَصَدَقَهُ الْحَدِيثَ : أَنْبَأَهُ بِالصِّدْقِ ؛ قَالَ الْأَعْشَى : فَصَدَقْتُهَا وَكَذَبْتُهَا وَالْمَرْءُ يَنْفَعُهُ كِذَابُهْ وَيُقَالُ : صَدَقْتُ الْقَوْمَ ، أَيْ : قُلْتُ لَهُمْ صِدْقًا ، وَكَذَلِكَ مِنَ الْوَعِيدِ إِذَا أَوْقَعْتَ بِهِمْ قُلْتَ : صَدَقْتُهُمْ . وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ : الصِّدْقُ يُنْبِئُ عَنْكَ لَا الْوَعِيدُ . وَرَجُلٌ صَدُوقٌ : أَبْلَغُ مِنَ الصَّادِقِ . وَفِي الْمَثَلِ : صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ ، وَأَصْلُهُ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ بَيْعَ بَكْرٍ لَهُ ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي : إِنَّهُ جَمَلٌ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : بَلْ هُوَ بَكْرٌ ، فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَلِكَ إِذْ نَدَّ الْبَكْرُ فَصَاحَ بِهِ صَاحِبُهُ : هِدَعْ وَهَذِهِ كَلِمَةٌ يُسَكَّنُ بِهَا صِغَارُ الْإِبِلِ إِذَا نَفَرَتْ ، وَقِيلَ : يُسَكَّنُ بِهَا الْبَكَارَةُ خَاصَّةً ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ ، وَهُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلصَّادِقِ فِي خَبَرِهِ . وَالْمُصَدِّقُ : الَّذِي يُصَدِّقُكَ فِي حَدِيثِكَ . وَكَلْبٌ تَقْلِبُ الصَّادَ مَعَ الْقَافِ زَايًا ، تَقُولُ ازْدُقْنِي ، أَيِ : اصْدُقْنِي ، وَقَدْ بَيَّنَ سِيبَوَيْهِ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ الْمُضَارَعَةِ فِي بَابِ الْإِدْغَامِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ؛ تَأْوِيلُهُ لِيَسْأَلَ الْمُبَلِّغِينَ مِنَ الرُّسُلِ عَنْ صِدْقِهِمْ فِي تَبْلِيغِهِمْ ؛ وَتَأْوِيلُ سُؤَالِهِمُ التَّبْكِيتُ لِلَّذِينِ كَفَرُوا بِهِمْ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّهُمْ صَادِقُونَ . وَرَجُلٌ صِدْقٌ ، وَامْرَ
13122 13057 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ : " يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا ، وَيُصْدِقُهَا ، فَإِنَّ النِّكَاحَ الْأَوَّلَ قَدِ انْقَطَعَ " .