عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : ثَيِّبٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعًا أَوْ يُكَبِّرَ قَالَ : يُنَكَّلُ بِهِمَا . قَالَ : غَيْرُ حَدٍّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ : ذَكَرَ أَمْرَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّتِي قَضَى فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ