14696
باب البيع بالثمن إلى أجلين
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ . وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ - قَالُوا :
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ أَوْ ج٨ / ص١٣٧بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ - فَلَا بَأْسَ بِهِ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيب