حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 14833
14904
باب البضاعة يخالف صاحبها

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ

فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً بِأَلْفٍ ، فَاشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ قَالَ : " إِنْ مَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ بِهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَى الرَّجُلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    سفيان الثوري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رؤس الطبقة السابعة
    في هذا السند:قالالمعلقالمرسلالتدليس
    الوفاة159هـ
  2. 02
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 190) برقم: (14904)

تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي14833
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث2 مصدران
  • مصنف عبد الرزاق

    14904 14833 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً بِأَلْفٍ ، فَاشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ قَالَ : " إِنْ مَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ بِهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَى الرَّجُلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " . قَالَ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِي عَبْدًا بِالْكُوفَةِ ، فَاشْتَرَاهُ بِصَنْعَاءَ - فَإِنَّه

  • مصنف عبد الرزاق

    14904 14833 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً بِأَلْفٍ ، فَاشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ قَالَ : " إِنْ مَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ بِهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَى الرَّجُلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " . قَالَ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِي عَبْدًا بِالْكُوفَةِ ، فَاشْتَرَاهُ بِصَنْعَاءَ - فَإِنَّه

موقع حَـدِيث