15067
باب بيع المرابحة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِائَةٍ ، ثُمَّ غَلِطْتَ ، فَقُلْتَ : ابْتَعْتُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ ، وَرِبْحُكَ خَمْسِينَ . ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ ، فَأَلْقَى الْخَمْسِينَ وَرِبْحَهَا ، وَيَكُونُ لَهُ الْمِائَةُ وَرِبْحُهَا ، يَقُولُ : ثُلُثَيِ الرِّبْحِ "
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري