15074
باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
كُلُّ بَيْعٍ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ جَمَاعَةً فَلَا يَبِيعُوا بَعْضَهُ مُرَابَحَةً . وَإِذَا اشْتَرَيَا مَتَاعًا ، ثُمَّ تَقَاوَمَاهُ ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ - فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ اشْتَرَى مَعَهُ غَيْرَهُ "
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري