15086
باب بيع الرقم
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ الضَّبِّيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ ، وَيَبِيعَهُ ج٨ / ص٢٣٤مُرَابَحَةً ، لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ عَلَى الرَّقْمِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد