15118
باب رهن الحيوان وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا - قَالَ : " هِيَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَرُدَّهَا ، وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد