15293
باب المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا رَجُلٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ،
فِي ج٨ / ص٢٨٢رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَالًا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : لِي ثُلُثَاهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لِي نِصْفُهُ . قَالَ : " لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ النِّصْفُ ، وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ الثُّلُثُ ، وَيَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمان