15300
باب العبد المأذون له ما وقت إذنه
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ :
إِذَا جَعَلَ عَبْدَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ عَدَاهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . قَالَ سُفْيَانُ : " وَقَوْلُنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ : إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ فَقَدْ غُرَّ النَّاسُ مِنْهُ وَضَمِنَ ، يَكُونُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ " .
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري