15348
باب الرجل يقضي ولده وعليه دين وهل يأخذ مالهم
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ :
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ج٨ / ص٢٩٦فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِامْرَأَتِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهَا ، ثُمَّ يَقْضِي وَلَدًا لَهُ مُفَارًّا مَالُهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْآخَرُونَ قَالَ : " إِذَا قَضَاهُمْ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِهِمْ
معلق ، مرسل· رواه سليمان بن فيروز الشيباني