15678
باب الشرط على المكاتب
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَمُكَاتَبَةٌ شَرَطَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا أَنَّكِ مَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ فِي كِتَابَتِكِ فَإِنَّهُمْ عَبِيدٌ ، قَالَ : يَجُوزُ إِنْ شَرَطَتْهُ عَاوَدَتْهُ فِيهَا ، وَفِي رَجُلٍ يُكَاتِبُ وَيَشْرُطُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ أَنَّكَ مَا وَلَدْتَ فَهُمْ عَبِيدٌ لِي ، قَالَ : فَهُمْ لِسَيِّدِهِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح