15832
باب الحمالة عن المكاتب
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَيْسَتْ هَذِهِ بِكَفَالَةٍ ، لِأَنَّهُ عَبْدُهُ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَيْسَتْ هَذِهِ بِكَفَالَةٍ ، لِأَنَّهُ عَبْدُهُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 416) برقم: (15832)
15832 15758 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَيْسَتْ هَذِهِ بِكَفَالَةٍ ، لِأَنَّهُ عَبْدُهُ " .