18247
باب دية المملوك
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :
دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ج١٠ / ص٩ثَمَنُهُ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ ، رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ ، لَا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ " قَالَ : " وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْمُصَابُ [١]مَالً لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد