18260
باب يستأنى بولي المقتول إذا كان صغيرا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ :
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ ، فَكَتَبَ أَنْ " يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ قَالَ سُفْيَانُ : فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ قَدِ اسْتَأْنَيَا بِهِ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري