18274
باب العفو
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :
وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا ، وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ ، بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب