18412
باب نذر الجنين
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ ؟ قَالَ : " مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً ، أَظُنُّ قُلْتُ لَهُ : إِنْ خُلِقَ وَلَمْ يَتِمَّ ، أَوَاجِبٌ نَذْرُهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح