18634
باب اللص
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُعْطَى عَطَاءً اللِّصُّ مَتَى يَحِلُّ لِي قِتَالُهُ ؟ قَالَ : " إِذَا أَخَافُوا الْأَمْنَ ، وَقَطَعُوا السَّبِيلَ ، وَقَاتَلُوا ، فَإِنْ أُخِذُوا وَقَدْ قَاتَلُوا ، لَمْ يُقْتَلْ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ قَتَلَ ، وَأُخِذَ الْمَالُ مِمَّنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يُقْطَعْ " ، قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : " هُوَ مُحَارِبٌ ، فِيهِ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح