19774
نفقة الرجل على أهله
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ ج١٠ / ص٤٥٩النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ ، فَكَفَلَهُنَّ ، وَآوَاهُنَّ ، وَرَحِمَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ " ، قَالُوا : أَوِ اثْنَتَيْنِ ؟ قَالَ : " أَوِ اثْنَتَيْنِ " ، قَالُوا : حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُمْ قَالُوا : أَوْ وَاحِدَةً ؟
معلقمرفوع· رواه محمد بن المنكدرله شواهد