أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ - قَالَ مَعْمَرٌ : لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لَا - قَالَ :
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَرِّشَ بَيْنَ فَحْلَيْنِ ، دِيكَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا .
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ - قَالَ مَعْمَرٌ : لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لَا - قَالَ :
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَرِّشَ بَيْنَ فَحْلَيْنِ ، دِيكَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا .
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (11 / 454) برقم: (21065)
( حَرَشَ ) ( س ) فِيهِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ بِضِبَابٍ احْتَرَشَهَا الِاحْتِرَاشُ وَالْحَرْشُ : أَنْ تُهَيِّجَ الضَّبَّ مِنْ جُحْرِهِ ، بِأَنْ تَضْرِبَهُ بِخَشَبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ خَارِجِهِ فَيُخْرِجَ ذَنَبَهُ وَيَقْرُبَ مِنْ بَابِ الْجُحْرِ يَحْسَبُ أَنَّهُ أَفْعَى ، فَحِينَئِذٍ يُهْدَمُ عَلَيْهِ جُحْرُهُ وَيُؤْخَذُ . وَالِاحْتِرَاشُ فِي الْأَصْلِ : الْجَمْعُ وَالْكَسْبُ وَالْخِدَاعُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي حَثْمَةَ فِي صِفَةِ التَّمْرِ : " وَتُحْتَرَشُ بِهِ الضِّبَابُ " أَيْ تُصْطَادُ . يُقَالُ إِنَّ الضَّبَّ يُعْجَبُ بِالتَّمْرِ فَيُحِبُّهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ : " مَا رَأَيْتُ رَجُلًا يَنْفِرُ مِنَ الْحَرْشِ مِثْلَهُ " يَعْنِي مُعَاوِيَةَ ، يُرِيدُ بِالْحَرْشِ الْخَدِيعَةَ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ هُوَ الْإِغْرَاءُ وَتَهْيِيجُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ كَمَا يُفْعَلُ بَيْنَ الْجِمَالِ وَالْكِبَاشِ وَالدُّيُوكِ وَغَيْرِهَا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ أَيْ فِي حَمْلِهِمْ عَلَى الْفِتَنِ وَالْحُرُوبِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الْحَجِّ : فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ أَرَادَ بِالتَّحْرِيشِ هَاهُنَا ذِكْرَ مَا يُوجِبُ عِتَابَهُ لَهَا . * وَفِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ
[ حرش ] حرش : الْحَرْشُ وَالتَّحْرِيشُ : إِغْرَاؤُكَ الْإِنْسَانَ وَالْأَسَدَ لِيَقَعَ بِقِرْنِهِ . وَحَرَّشَ بَيْنَهُمْ : أَفْسَدَ وَأَغْرَى بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : التَّحْرِيشُ الْإِغْرَاءُ بَيْنَ الْقَوْمِ وَكَذَلِكَ بَيْنَ الْكِلَابِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ ، هُوَ الْإِغْرَاءُ وَتَهْيِيجُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ كَمَا يُفْعَلُ بَيْنَ الْجِمَالِ وَالْكِبَاشِ وَالدُّيُوكِ وَغَيْرِهَا . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ أَيْ فِي حَمْلِهِمْ عَلَى الْفِتَنِ وَالْحُرُوبِ . وَأَمَّا الَّذِي وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فِي الْحَجِّ : فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ ، فَإِنَّ التَّحْرِيشَ هَاهُنَا ذِكْرُ مَا يُوجِبُ عِتَابَهُ لَهَا . وَحَرَشَ الضَّبَّ يَحْرِشُهُ حَرْشًا وَاحْتَرَشَهُ وَتَحَرَّشَهُ وَتَحَرَّشَ بِهِ : أَتَى قَفَا جُحْرِهِ فَقَعْقَعَ بِعَصَاهُ عَلَيْهِ وَأَتْلَجَ طَرَفَهَا فِي جُحْرِهِ ، فَإِذَا سَمِعَ الصَّوْتَ حَسِبَهُ دَابَّةً تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ يَزْحَلُ عَلَى رِجْلَيْهِ وَعَجُزِهِ مُقَاتِلًا وَيَضْرِبُ بِذَنَبِهِ ، فَنَاهَزَهُ الرَّجُلُ أَيْ بَادَرَهُ فَأَخَذَ بِذَنَبِهِ فَضَبَّ عَلَيْهِ أَيْ شَدَّ الْقَبْضَ ؛ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَفِيصَهُ أَيْ يُفْلِتَ مِنْهُ ؛ وَقِيلَ : حَرْشُ الضَّبِّ صَيْدُهُ ، وَهُوَ أَنْ يُحَكَّ الْجُحْرُ الَّذِي هُوَ فِيهِ يُتَحَرَّشُ بِهِ ؛ فَإِذَا أَحَسَّهُ الضَّبُّ حَسِبَهُ ثُعْبَانًا ، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ ذَنَبَهُ فَيُصَادُ حِينَئِذٍ . قَالَ الْفَارِسِيُّ : قَالَ أَبُو ز
بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَقَبْرِ أَبِي رِغَالٍ 21065 20988 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ - قَالَ مَعْمَرٌ : لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لَا - قَالَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَرِّشَ بَيْنَ فَحْلَيْنِ ، دِيكَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا .