94
باب المنع من الادهان في عظام الفيلة وغيرها مما لا يؤكل لحمه
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَدَّهِنَ فِي مَدْهَنٍ مِنْ عِظَامِ الْفِيلِ لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب