سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب الأواني
95 حديثًا · 16 بابًا
باب في جلد الميتة3
أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
باب طهارة جلد الميتة بالدبغ8
أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا ، فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ
أَلَا نَزَعْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ وَانْتَفَعْتُمْ بِهِ
لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ
أَلَا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ
إِنَّ دِبَاغَهُ قَدْ ذَهَبَ بِخَبَثِهِ أَوْ رِجْسِهِ أَوْ نَجَسِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
دِبَاغُهَا طُهُورُهَا
باب طهارة باطنه بالدبغ كطهارة ظاهره وجواز الانتفاع به في المائعات كلها5
دِبَاغُهَا طَهُورُهَا
مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ، فَمَا زِلْنَا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبدَةُ بنُ سُلَيمَانَ وَالفَضلُ بنُ مُوسَى عَن إِسمَاعِيلَ وَرَوَاهُ عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن إِسمَاعِيلَ فَقَالَ
فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ ثَنَا إِسمَاعِيلُ القَاضِي ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ وَمُسَدَّدٌ وَالعَبَّاسُ
باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنزير وأنهما نجسان وهما حيان4
أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ
ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ ، وَهُوَ أَخْبَثُ مِنْهُ
باب وقوع الدباغ بالقرظ أو ما يقوم مقامه5
يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ
مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رِجَالٌ
هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا
أَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُهَا أَوِ الدِّبَاغِ
اسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا هِيَ دُبِغَتْ
باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي6
إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ
طَهُورُ كُلِّ إِهَابٍ دِبَاغُهُ
ذَكَاتُهَا دِبَاغُهَا
دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْرَشَ
نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
باب طهارة جلد ما يؤكل لحمه إذا كان ذكيا2
تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ " ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ
كُنَّا نَنْقُلُ الْمَاءَ فِي جُلُودِ الْإِبِلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يُنْكَرُ عَلَيْنَا
باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة16
لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ
ادْفِنُوا الْأَظْفَارَ وَالشَّعَرَ وَالدَّمَ ؛ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ
مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ
مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ
أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا
إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا وَهُوَ اللَّحْمُ
إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا
لَا بَأْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ
إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمُهَا وَدَمُهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " دِبَاغُهُ طَهُورُهُ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِرَا : ذَكَاتُهُ دِبَاغُهُ
فَأَيْنَ الدِّبَاغُ ؟ " قَالَ ثَابِتٌ : فَلَمَّا وَلَّى قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الْفِرَا
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْفِرَا ، فَقَالَتْ : لَعَلَّ دِبَاغَهَا يَكُونُ ذَكَاتَهَا
دِبَاغُهَا طُهُورُهَا
باب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم2
لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَمْرَةَ ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ ، نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ
فَحَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ
باب المنع من الادهان في عظام الفيلة وغيرها مما لا يؤكل لحمه6
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ
يَكْرَهُ أَنْ يَدَّهِنَ فِي مَدْهَنٍ مِنْ عِظَامِ الْفِيلِ لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي عَظْمِ فِيلٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةَ
وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْتَشِطُ بِمُشْطٍ مِنْ عَاجٍ
باب المنع من الشرب في آنية الذهب والفضة4
الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، عَنْ سَبْعٍ
وَرَوَاهُ أَبُو إِسحَاقَ الشَّيبَانِيُّ عَن أَشعَثَ وَزَادَ فِيهِ وَنَهَانَا عَنِ الشُّربِ فِي الفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَن يَشرَب فِيهَا فِي
وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِينَا فَنَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
باب المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضة5
لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَنْ يُشْرَبَ فِيهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ الْمَجُوسِ
باب النهي عن الإناء المفضض9
مَنْ يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ فِيهِ حَلْقَةُ فِضَّةٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ العَدلُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المِصرِيُّ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ الكَيسَانِيُّ
كُنَّا مَعَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَمَا زِلْنَا بِهَا حَتَّى رَخَّصَتْ لَنَا فِي الْحُلِيِّ
أَنَّ أَنَسًا كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْمُفَضَّضِ
أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْصَدَعَ ، فَجَعَلَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو أَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ وَأَخبَرَنِي عَلِيُّ بنُ العَبَّاسِ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيُّ ثَنَا
أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْصَدَعَ
رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ
باب التطهر في سائر الأواني من الحجارة والزجاج والصفر والنحاس والشبه والخشب وغير ذلك10
حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ يَتَوَضَّأُ ، وَبَقِيَ قَوْمٌ
دَعَا بِوَضُوءٍ ، فَجِيءَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ - أَحْسَبُهُ قَالَ : قَدَحِ زُجَاجٍ - فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ
دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ
جَاءَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ
لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ
صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى مَرَّةً ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَ مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ
لَعَلِّي أَسْتَرِيحُ
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ
ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ
باب التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة6
سَرَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، فَأَصَابَهُ عَطَشٌ شَدِيدٌ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَحمَدُ بنُ جَعفَرٍ القَطِيعِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تَوَضَّأَ مِنْ مَاءِ نَصْرَانِيَّةٍ
لَمَّا كُنَّا بِالشَّامِ أَتَيْتُ عُمَرَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَّقِي أَنْ يَشْرَبَ
باب التطهر في أوانيهم بعد الغسل إذا علم نجاسة4
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ
إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ
أَخبَرَنَاهُ العَنبَرُ بنُ الطَّيِّبِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ العَنبَرِيُّ أَنَا جَدِّي يَحيَى بنُ مَنصُورٍ القَاضِي ثَنَا مُحَمَّدُ
إِنَّا نَغْزُو وَنَسِيرُ فِي أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ