وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
نص إضافي
أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ لِيَشْرَبَ مِنْهُ ، فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مُنْذُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَمْ يَشْرَبْ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ