963
باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به
وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَقَلَّ مِنْ مُدٍّ963 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّاقِدُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ .متن مخفي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِقِسْطٍ مِنْ مَاءٍسند مخفي
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّاقِدُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ .
معلقمرفوع· رواه أبو أمامة الباهلي